معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٣٤
وفي حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم في ثوبين أبيضين وبرد حبرة.
لقوة إسناد حديث عائشة وكونها أعرف بذلك من غيرها والله أعلم.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وما كفن فيه الميت أجزاه إن شاء الله.
/ وإنما قلنا بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن يوم أحد بعض القتلى نمرة واحدة فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا ينبغي أن نقصر عنه.
وعلى أنه يجزي ما وارى العورة.
قال الشافعي:
وإن قمص وعمم فلا بأس إن شاء الله.
قال: وإن لم يكن إلا ثوب واحد أجزأ.
وإن ضاق وقصر غطي به الرأس والعورة ووضع على الرجلين شيء وكذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
2082 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال:
هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من قتل ولم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر '.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»