معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
لما ماتت فاطمة رضي الله عنها غسلها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.
وروينا في حديث محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة في قولها: وا رأساه.
قول النبي صلى الله عليه وسلم:
' وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك صليت عليك ثم دفنتك '.
((401 - [باب])) ((غسل المسلم ذا قرابته من المشركين والغسل من غسل الميت)) 2078 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولكن لا يصلي عليه.
واحتج بما أمر به علي بن أبي طالب وقد مضى بإسناد الشافعي في كتاب الطهارة.
قال الشافعي:
وأحب لمن غسل ميتا أن يغتسل وليس بالواجب عندي _ والله أعلم.
وقد جاءت أحاديث في ترك / الغسل منها: ' لا ينجسوا موتاكم '.
2079 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا '.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»