معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٢٧
وقد رويناه في حديث / محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة موصولا.
وفي حديث ابن بريدة عن أبيه موصولا.
2064 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أقل ما يجزي من غسل الميت الانتقاء وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس فإن لم يبلغ ما يحب فسبع.
ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة.
2065 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت:
دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال؛ ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور '.
زاد فيه غير الشافعي:
فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة قال أشعرنها إياه _ تعني إزاره.
2066 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بزيادته.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
وفي رواية حفصة عن أم عطية:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته:
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»