معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
لأقربن بكم صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من الظهر وفي العشاء الآخرة وفي صلاة الصبح بعد قوله سمع الله لمن حمده يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام.
ورواه مسلم عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام.
961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وترك القنوت في الصلاة سوى القنوت في الصبح لا يقال له ناسخ إنما يقال للناسخ والمنسوخ ما اختلف فأما القنوت في غير الصبح فمباح أن يقنت وان يدع لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يقنت في غير الصبح قبل قتل أهل بئر معونة. ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولا منسوخ.
هذا نص قول الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الأحاديث.
هذا قول يوافق حديث أبي هريرة وما قلنا من أنهم لم يحملوا الآية على نسخ القنوت بها.
962 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
لا قنوت في شيء من الصلوات إلا في الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها أن شاء الإمام وبمثل هذا أجاب في القديم وفي سنن حرملة.
قال الشافعي:
فأما في الصبح فلا اعلمه ترك القنوت في الصبح قط فيقنت كل مصل في الركعة الآخرة منها بعد الركوع.
963 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»