معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٦٣
بلغنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم]: سلم واحدة وأنه سلم اثنتين وإنما السلام إيذان بخروج من الصلاة.
940 - أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ قال أخبرنا أبو المثنى العنبري قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب / الحجبي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن انس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يسلم تسليمة واحدة.
وروينا عن عائشة وسمرة بن جندب عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وفي حديث عائشة كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا.
وفي حديث سمرة قبالة وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره.
وروينا عن سلمة بن الأكوع عن النبي [صلى الله عليه وسلم] انه صلى فسلم مرة.
ورويناه عن جماعة من الصحابة وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز.
وقد حملها الشافعي في القديم على اتساع المسجد وكثرة الناس واللغط وعلى قلتهم وسكوتهم فإذا كثروا أحببنا أن يسلم اثنين وإذا قلوا وسكتوا فواحدة. والله أعلم.
152 - [باب] تحليل الصلاة بالتسليم 941 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' مفتاح الصلاة الوضوء [وتحريمها التكبير] وتحليلها التسليم '.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»