معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
يغيب بعض كلامه فيها عن بعض من شهدها فكل من شهدها في صلاة الصبح وسمع كلامه بأجمعه حفظ فيها ما نهى عنه وما استثناه واخبر أن الصلاة لا تجزي دونه فالحكم له دون غيره. وبالله التوفيق.
928 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
لا تجزي صلاة المرء حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما كان أو مأموما كان الإمام يجهر أو يخافت فعلى المأموم أن يقرأ بأم القرآن فيما خافت الإمام أو جهر.
قال الربيع: وهذا آخر قول الشافعي رضي الله عنه سماعا منه وقد كان قبل ذلك يقول: لا يقرأ المأموم خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه ويقرأ فيما يخافت.
زاد على هذا في كتاب البويطي فقال:
وأحب إلي أن يكون ذلك في سكتة الإمام.
قال أحمد:
وبذلك أمر عروة بن الزبير وسعيد بن جبير ومكحول.
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة.
929 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن الحسن عن سمرة قال: كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة.
فأنكر ذلك عمران بن الحصين على سمرة فكتبوا إلى أبي بن كعب فسألوه عن ذلك فكتب إليهم أن صدق سمرة.
930 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب فذكر معنى هذا الحديث دون بيان السكتتين.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»