معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
942 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بلاغا عن إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: التكبير تحريم الصلاة وانقضاؤها التسليم.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا - يعني العراقيين - يزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته ولا شيء عليه وأما نحن فنقول:
تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم لا نخرج من الصلاة حتى نسلم لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل حد الخروج منها التسليم.
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا احدث في صلاته بعد السجدة فقد تمت صلاته ولسنا ولا إياهم نقول بهذا.
أما نحن فنقول: انقضاء الصلاة التسليم للحديث الذي رويناه / عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأما هم يقولون: كل حدث يفسد الصلاة إلا حدثا كان بعد التشهد أو أن يجلس مقدار التشهد فلا تفسد الصلاة قال أحمد:
وقد روينا عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي روايتين إحداهما مثل رواية أبي إسحاق والأخرى قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقد تمت صلاته وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد فإذا تفرد بحديث لم يقبل منه كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر وخالفه غيره عن علي وعلي لا يخالف النبي [صلى الله عليه وسلم] فيما روي عنه. والله أعلم.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»