277 - [باب] الخروج من صلاة الإمام 1521 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن صلى مع الإمام شيئا من الصلاة ثم خرج المأموم من صلاة الإمام بغير قطع من الإمام للصلاة فلا عذر للمأموم كرهت ذلك له فإن بني على صلاة لنفسه منفردا لم يبن لي أن يعيد الصلاة من قبل أن الرجل خرج من صلاة معاذ بعدما افتتح الصلاة معه فصلى لنفسه فلم نعلم النبي [صلى الله عليه وسلم] أمره بإعادة.
وقد مضى هذا الحديث برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وكما رواه الشافعي عن سفيان.
رواه الحميدي / وغيره عن سفيان.
ورواه محمد بن عباد المكي عن سفيان فقال في الحديث:
فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف.
أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد.
ولا أدري هل حفظ هذه الزيادة لكثرة من رواه عن سفيان دونها.
والله أعلم.
278 - [باب] صلاة الإمام وصفة الأئمة ما على الإمام من التخفيف 1522 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا كان أحدكم يصلي للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف فإذا كان يصلي لنفسه فليطول ما يشاء '.