هؤلاء قوم قدموا معا فاشتبهوا أن تكون قراءتهم وتفقههم سواء فأمروا أن يؤمهم أكبرهم.
وبهذا نأخذ قيام القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال وليسوا في منزل أحد أن يقدموا اقرأهم وأفقههم واسنهم.
فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا افقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفى به في الصلاة فحسن. وإن قدموا اقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن ويقدموا هذين معا على من هو اسن منهما.
وأشار ها هنا وفي موضع آخر إلى بعض متن الحديث الذي:
1535 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وأبو معاوية قالا:
حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه '.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم:
قال الشافعي في رواية أبي سعيد بإسناده:
وإنما قيل والله أعلم / أن يؤمهم أقرؤهم.
إن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا ومن بعدهم كانوا يقرأون صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة لأنه قد ينوبه في الصلاة ما يعلم كيف يفعل فيه بالفقه ولا يعلمه من لا فقه له.