قال الشافعي في رواية أبي سعيد في الإمام إذا أحدث فقدموا أو قدم الإمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة اجزأتهم صلاتهم لأن أبا بكر رضي الله عنه قد افتتح للناس الصلاة ثم استأخر فقدم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما وصار الناس مع أبي بكر يصلون بصلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقد افتتحوا بصلاة أبي بكر.
قال الشافعي:
وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم واختار أن لا يفعل هذا الإمام وليس أحد في هذا كرسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
وأحب إذا جاء الإمام وقد افتتح الصلاة غيره أن يصلي خلف المتقدم قد صلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خلف عبد الرحمن بن عوف في سفره إلى تبوك.
قال: وللإمام أن يفعل أي هذا شاء والاختيار ما قلنا.
وقال [في] القديم:
وقد قال قائل: يعتد بما مضى ثم يأتم بالإمام فيما بقي وليس نقول هذا. ثم قال:
فإن كان مجزي أن تصلي صلاة بإمامين إذا أحدث الأول قدم الآخر أجزأ هذا عندنا والله أعلم.
إلا أنه قد يصلي بعض الصلاة مع الإمام وبعضها وحده وذكر في الجديد:
حديث عطاء بن يسار أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعلى جلده الماء.
واكده برواية ابن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثل معناه وقد ذكرنا إسناده فيهما فيما مضى.
وأجاز للإمام وللقوم أن يفعلوا كما فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا كان مخرج وضوئه أو غسله قريبا وكان ذلك قبل / الركوع.
ولم يجزه أبو يعقوب البويطي واحتج بقول النبي [صلى الله عليه وسلم]: