معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
1516 - أخبرناه عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو جعفر بن الحسن المقري قال حدثنا عباد يعقوب قال أخبرنا بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال:
لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام.
1517 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن كان في دار قرب المسجد أو بعيدا منه: / لم يجز له أن يصلي فيها إلا أن تتصل الصفوف به وهو في أسفل الدار لا حائل بينه وبين الصفوف.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فإن قيل افتروي في هذا شيئا؟ قيل: صلى نسوة مع عائشة في حجرتها فقالت:
لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب.
قال: وكما قالت عائشة في حجرتها إن كانت قالته.
قلنا: لم يذكر إسناده في الجديد وذكره في القديم وهو فيما:
1518 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا الوليد أخبرهم قال حدثنا محمد بن إسحاق والمؤمل قالا: حدثنا الزعفراني عن الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن في حجاب.
قال الربيع قال الشافعي في خلال ذلك:
وهذا مخالف للمقصورة المقصورة شيء من المسجد فهي وإن كانت حائلا دون ما ورائها بينه وبين الإمام فإنما هو كحول الإسطوان أو أقل وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»