معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
' فإذا كبر فكبروا '.
والإمام إذا رجع فإنما يكبر للافتتاح حينئذ.
وقد تقدم في ذلك احرام القوم.
واجازه الشافعي في القديم ولم يجز الاستخلاف واحتج به في الإملاء في منع الاستخلاف.
وذلك أنه أشار إليهم أن امكثوا ولم يقدم أحد.
واحتج من اجازه بما روي عن عمر انه طعن بعدما كبر فقدم عبد الرحمن.
فأجاب الشافعي عنه في القديم بأن قال:
رويتم ذلك عن حصين وأبو إسحاق يخبر عن عمرو بن ميمون انه لم يكبر.
وكذلك حديث أصحابنا. وإنما تقدم عبد الرحمن مصبحا بعد أن طعن عمر بساعة فقرأ بسورتين قصيرتين مبادرا للشمس.
قال أحمد:
الروايتان كلتاهما على ما قال الشافعي رحمه الله إلا أن حديث حصين عن عمرو بن ميمون في تكبير عمر ثم تقديمه عبد الرحمن بن عوف بعد ما طعن حديث ثابت قد أخرجه البخاري في الصحيح.
وروينا عن أبي رافع في تلك القصة شبيها برواية حصين.
وروينا عن عمر في قصة أخرى انه وجد بللا حين جلس في الركعتين الأوليين فلما قام أخذ بيد رجل من القوم فقدم مكانه.
وروي في جواز الاستخلاف عن علي.
فقوله الجديد في جواز الاستخلاف أصح القولين.
والله أعلم.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»