معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٩
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم.
وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال:
كنا نقول قبل أن يفرض التشهد.
وروينا عنه أنه قال:
لا صلاة إلا بتشهد.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال:
لا تجوز صلاة إلا بتشهد.
148 - [باب] الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] 900 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي / قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي انهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد '.
رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك.
واخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»