معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٣
وروينا عن جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال:
لو صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد ما رأيت أنها تتم.
وفي رواية أخرى: وعلى آل محمد.
وجابر هذا هو الجعفي وهو ضعيف.
وروينا عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال:
من لم يصل على النبي [صلى الله عليه وسلم] في التشهد فليعد صلاته. أو قال: لا تجزي صلاته.
وذكر الشافعي رحمه الله في رواية حرملة اختلاف الناس في آل محمد [صلى الله عليه وسلم] ثم اختار انهم بنو هاشم وبني المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذي القربى من خمس الفيء والغنيمة واستدل على ذلك بما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وان الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس '.
وقال الله عز وجل:
* (واعلموا انما غنمتم من / شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) *.
فأعطى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب دل ذلك على
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»