معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٨
ولعل من روى تشهده لا يعزيه إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] / وإنما توسعوا في هذا المعنى أو كذا حفظوا فروى كل واحد منهم ما حفظ ونحن نزعم أن كل واحد من هذا التشهد يجزي ونزعم انه لا يجوز ترك التشهد.
واحتج في رواية موسى بن أبي الجارود بما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال لابن مسعود حين علمه التشهد:
' فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك '.
899 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال أبو خيثمة قال حدثني الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال:
أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة فقال:
' قل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين '.
قال أبو خيثمة حدثني من سمعه قال:
' أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد '.
قال أحمد:
قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم وأن قوله: إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك. من قول عبد الله بن مسعود فأدرج في الحديث.
ورواه شبابة بن سوار عن أبي خيثمة فميزه من الحديث وجعله من قول عبد الله.
ورواه عبد الرحمن [بن] ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر فجعله من قول عبد الله.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»