معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٤
أن الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس والذين أعطاهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الخمس هم آل محمد الذين أمر بالصلاة عليهم معه.
908 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النصر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب اخبره أن أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل ابن العباس ائتيا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فذكر الحديث في إتيانهما ليستعملهما على الصدقات قال: فقال:
' إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد '.
وذكر الحديث.
ورواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن ابن وهب.
149 - [باب] قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريين 909 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الركعتين كأنه على الرضف. قلت: حتى يقوم. قال ذلك يريد:.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
ففي هذا والله [تعالى] اعلم دليل على أن لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] وبذلك امره وإذ وصف أخفافه [فإن زاد كرهته ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو عليه وقال]:
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»