معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
وكذلك روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قضاهما بعد طلوع الشمس.
وروي عن القاسم مثل ذلك.
1347 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك انه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس.
قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك.
قال أحمد:
ورواه سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروينا في قصة التعريس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] حين نام عن الصلاة قضاهما مع صلاة الصبح.
وروينا عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما '.
قال الشافعي في القديم:
وإذا لم يصلهما حتى تقام الصلاة.
وفي رواية المزني حتى يقام الظهر لم أحب له أن يصليهما وذلك أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال:
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1348 - حدثناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي قال حدثنا سفيان فذكره موقوفا.
إلا أنه قال في آخره: قلت لسفيان مرفوع قال: نعم.
قال أحمد:
وقد رويناه فيما مضى من حديث زكريا بن إسحاق عن عمرو مرفوعا.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»