معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
قال أحمد:
وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان انه سمع عبد الله بن عمر يقول:
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى - يريد به التطوع -.
ولا يجوز توهين رواية علي البارقي برواية من روى عن ابن عمر انه صلى بالنهار أربعا لا يفصل بينهن بسلام لجواز الأمرين عند من يحتج بحديث علي البارقي ويكون قول سعيد بن جبير محمولا على أنه كذلك رآه وهي الأفضل عنده حين كان أكثر صلاته مثنى مثنى إلا المكتوبة ويجيز أكثر منهما كما روي عنه إن كان محفوظا.
قال الشافعي في القديم:
ويسلم من الركعة والركعتين من الوتر واحتج بروايته عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار ونافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن صلاة الليل فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى '.
1352 - أخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فذكر هذا الحديث ثم قال:
وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله.
وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة '.
وسفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح حديث مالك.
واخرج مسلم حديث سفيان عن الزهري وحديثه عن عمرو.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»