معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
والمزني نقل متن هذا الحديث عقب قوله: حتى يقام الظهر.
وإنما ذكره الشافعي بإسناده عقب قوله: حتى تقام الصلاة وأراد صلاة الصبح فقد حكى عقبيه عن بعض الناس أنه قال:
يصليهما وإن فاتته الركعتان. ثم قال:
وهذا خلاف الأثر.
ثم قد حكينا أنه قال: أحببنا له أن يقضيهما في يومه مطلقا لم يقيده.
ولكن في كتاب البويطي: إذا زالت الشمس لم تعاد أو استحب القضاء على قرب الوقت للأثر الذي ذكره عن / ابن عمر.
قال أحمد وروينا عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة اخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول:
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل '.
1349 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك يونس بن يزيد عن ابن شهاب فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن ابن وهب.
وقد روينا في حديث أم سلمة قضاء النبي [صلى الله عليه وسلم] الركعتين اللتين شغله عنهما الوفد.
فقضاء النوافل به وبما ذكرنا ذكرها ثابت وإن كان الاستحباب لقضائهما على القرب آكد.
وقد نص الشافعي على استحباب القضاء في العيد لما ذكر فيه وان لم
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»