قال أحمد:
وقد روى نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث عقبة بن عامر الجهني.
وروى نهي عن الصلاة في هذه الساعات وبعد الصبح وبعد العصر عمرو بن عنبسة السلمي عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وكذلك رواه أبو هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
1295 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عامر بن مصعب أن طاوسا اخبره انه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما.
قال طاوس: فقلت ما أدعهما.
فقال ابن عباس: * (ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) *.
225 - [باب] ما يستدل به على اختصاص هذا النهي ببعض الصلوات دون بعض 1296 - أخبرنا أبو عبد لله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] والله أعلم عن الصلاة يعني في هذه الساعات ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه أو تكون صلاة مؤكدة فأمر بها وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها وإن كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد العصر والصبح.
قال: وهذا مثل الحديث يعني في نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن صيام اليوم قبل رمضان إلا