الشافعي قال صلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في نمرة.
والنمرة صوف فلا بأس أن نصلي في الثوب والشعر والوبر ونصلي عليه.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أيما إهاب دبغ فقد طهر '.
فلا باس أن نصلي في جلود الميتة والسباع وكل ذي روح إذا دبغ إلا الكلب والخنزير.
قال أحمد:
وقد روينا في حديث المغيرة بن شعبة في قصة المسح على الخفين: وعليه جبة من صوف - يعني على النبي [صلى الله عليه وسلم] - ثم ذكر وضوءه ومسحه وصلاته.
1265 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال:
خرج علينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذات يوم وعليه جبة صوف رومية ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها.
1266 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن اسلم عن عبد الرحمن - يعني ابن وعلة - يرويه عن ابن عباس قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أيما أهاب دبغ فقد طهر '.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وقد مضى إسناد الشافعي فيه في كتاب الطهارة.