معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
أحدهما: بعود أو اذخره فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط.
هذا هو الصحيح موقوف.
وروي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت رفعه.
1261 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال أخبرني المصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه انه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبا مسح وإن كان يابسا حته ثم صلى فيه.
1262 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فإن قال قائل فإن عمرو بن ميمون روى عن سليمان بن يسار عن عائشة انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
فقلنا هذا إذا جعلنا ثابتا فليس بخلاف لقولها: كنت افركه من ثوب ثم يصلي فيه كما لا يكون / غسله قدميه عمره خلافا لمسحه على خفيه في يوم من أيامه.
وذلك أنه مسح علمنا أن تجزي الصلاة بالغسل وتجزي الصلاة بالمسح وكذلك تجزي الصلاة بحته وتجزي الصلاة بغسله لأن كل واحد منهما خلافا للآخر مع أن هذا ليس ثابت عن عائشة.
هم يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون انما هو رأي سليمان بن يسار وكذا حفظ عنه الحفاظ أنه قال:
غسله أحب إلي.
وقد روي عن عائشة خلاف هذا القول ولم يسمع سليمان.
علمناه من عائشة ولا روا عنها كان مرسلا.
قال أحمد:
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»