معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
1271 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وأنهى الرجال عن ثياب الحرير فمن صلى فيها منهم لم يعد لأنها ليست بنجس وإنما تعبدوا بترك لبسها.
واحتج في موضع آخر بحديث الأعلام وقد مضى إسناد الشافعي فيه في باب السهو وأبين منه في هذا الموضع.
1272 - ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أنه قال:
أهدي إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه وانصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال:
' لا ينبغي هذا للمتقين '.
قال ابن بكير سألت الليث / عن الفروج فقال: هو: البقاء.
أخرجاه في الصحيح عن قتيبة عن الليث.
218 - [باب] ما يوصل بالرجل والمرأة 1273 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
فإن اعتلت سنة فربطها بذهب قيل [أن] تندر فلا بأس.
ويروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الذهب ما هو أكثر منها.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»