قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فبهذا قلت: إذا ترك المصلي التشهد الأول لم يكن عليه إعادة.
قال أحمد:
والخبر فيمن استتم قائما قبل أن يذكر فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فقد روينا عن أنس بن مالك والنعمان بن بشير انهما جلسا ثم سجدا.
وروى جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو '.
1141 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن جابر فذكره.
وجابر هذا لا يحتج به.
غير أنه يروى من وجهين آخرين وحديثه اشهر فيما بين الفقهاء.