معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤١٩
كان ابن عمر يرى في ما يرى والله أعلم أن الصلاة مرفوعة عن المغمى عليه لأنه روى أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض شيئا ولم يرو عنه أنه قال: من أغمي عليه (.....) قضى وقد يكون أفاق في وقت الخامسة فلم يقض.
550 - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن السدي عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال الشافعي:
وكان مذهب عمار فيما يرى والله أعلم أن الصلاة ليست بموضوعة عن المغمى عليه كما لا يكون الصوم موضوعا منه.
ولم يرو عن عمار أنه قال:
لو أغمي علي خمس صلوات لا أفيق حتى يمضي وقت الخامسة لم أقض.
وليس هذا أيضا بثابت عن عمار ثم ساق الكلام إلى أن حمل فعل عمار على الاستحباب أن لو ثبت عنه وإنما قال الشافعي في حديث عمار: أنه ليس بثابت لأن رواية يزيد مولى عمار وهو مجهول والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وكان يحيى بن معين يستضعفه ولم يحتج به البخاري وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا.
93 - [باب] الاذان 551 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله عز وجل:
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»