وروى محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' إن للصلاة أولا وآخرا ' فذكر الحديث.
وقال فيه: ' إن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل '.
وهذا حديث قد ضعفه يحيى بن معين والبخاري والدارقطني وغيرهم من الحفاظ وقالوا:
الصحيح رواية غيره عن الأعمش عن مجاهد مرسلا.
قال: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا.
87 - [باب] تسمية صلاة العشاء الآخرة بالعشاء دون العتمة 532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو / العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل '.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان.