معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤١٨
تابعه ليث بن أبي سلم عن طاوس وعطاء عن ابن عباس.
ورويناه عن عطاء وطاوس من قولهما وهو قول جماعة من التابعين.
واحتج الشافعي في ذلك بعد الاستدلال بالسنة في الجمع بين الصلاتين بعرفة وبالمزدلفة بما روينا في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس.
92 - [باب] من أغمي عليه فلم يفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العذر والضرورة احتج الشافعي في أن لا قضاء عليه بعد الآية في مخاطبة أولي الألباب بالأمر / والنهي بابن عمر. وهو:
549 - ما أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة.
قال مالك:
وذلك أن الوقت ذهب فأما إن أفاق وهو في وقت فإنه يقضي. هكذا رواية مالك.
وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه يوم وليلة فلم يقض.
وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض.
وقد ذكرها الشافعي:
قال الشافعي:
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»