معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. ووقت / صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.
رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف وأخرجه أيضا من حديث هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج وهمام بن يحيى عن قتادة غير أن في حديث هشام:
' فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ' وفي حديث شعبة:
' ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق '.
وقال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين.
وفي حديث همام:
' ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق '.
وزاد: ' ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ' وقوله:
' ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ' يشبه أن يكون وقت الاختيار.
فقد روت عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أعتم ذات ليلة - تعني بالعشاء - حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال:
' إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي '.
531 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا العباس الدوري أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني مغيرة بن حكيم عن أم كلثوم أخبرته عن عائشة قالت:
أعتم فذكره.
أخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد إلا أن ابن عمر وأبا سعيد وجابرا وأنسا رووا هذه القصة ولم يجاوزا أنه نصف الليل.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»