معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
رووا عن ابن مسعود وعطاء حديثا رفعاه وقد عرفنا من روايتهما غير هذا.
فذكر روايته عن ابن مسعود وعطاء. والذي عندنا في ذلك عن عطاء ما رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر قال: سأل رجل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن وقت الصلاة فقال: ' صل معنا '.
فذكر الحديث وفيه: ' ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وقال في اليوم الثاني ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق '.
وظاهر الخبرين يدل على أن سؤال السائل عن أوقات الصلوات غير قصة إمامة جبريل عليه السلام وقد علق الشافعي القول فيه في الإملاء.
525 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال:
وقد ذهب إلى أنها لا تفوت حتى يغيب الشفق.
وكانت حجته أن قال:
قال ابن عباس: لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى.
526 - أخبرناه الشيخ / أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري رحمه الله.
أخبرنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا أبو جعفر الديبلي حدثنا عبد الحميد بن صبيح حدثنا سفيان بن عيينة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس فذكره.
قال الشافعي:
في الإسناد الذي تقدم وهذا مذهب وقد يفوت الصبح قبل دخول وقت غيرها من المكتوبات وهذا يدخل على قوله.
وذهب غيرنا إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] صلاها في وقتين ولو كان يثبت لقلنا به إن شاء الله قال أحمد:
حديث سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر يدل على أنه صلاها في وقتين.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»