معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
وقت للمغرب إلا وقتا واحدا وذلك حين تجب الشمس.
وذلك بين في حديث إمامة جبريل عليه السلام النبي [صلى الله عليه وسلم] وفي غيره.
أما حديث إمامة جبريل عليه السلام فقد مضى ذكره ورواه في القديم من وجهين آخرين مرسلا.
قال الزعفراني: قال أبو عبد الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سئل عن وقت الصلاة فجعل لها وقتين وقتين إلا المغرب فإنه قال:
' إذا غربت الشمس '.
كذا رواه عن ابن عيينة منقطعا مختصرا.
وقد رواه إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد يعني ابن عمرو بن حزم عن أبي مسعود قال:
أتى جبريل عليه السلام النبي فقال:
قم فصل وذلك دلوك الشمس حين مالت الشمس فقام فصلى الظهر أربعا ثم ذكر سائر الصلوات بأعدادهن هكذا في أول الوقت وفي آخره إلا المغرب فإنه قال في اليوم الأول ثم أتاه حين غربت الشمس فقال قم فصل المغرب ثلاثا. / قال في القديم: أتاه الوقت بالأمس حين غربت الشمس فقال: قم فصل المغرب ثلاثا.
517 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا الأسفاطي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا سليمان بن بلال فذكره.
ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: قال صالح بن كيسان سمعت أبا بكر بن حزم بلغه أن أبا مسعود قال:
نزل جبريل عليه السلام على النبي [صلى الله عليه وسلم] بالصلاة فأمره فصلى الظهر حين زالت الشمس فذكر الحديث وقال في المغرب في اليوم الأول ثم صلى المغرب حين غابت الشمس. وقال في القديم:
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»