معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
وقت العصر في آخر وقت الظهر على هذا المعنى لأنه صلاها حين كان ظل كل شيء مثله يعني حين تم ظل كل شيء مثله [ثم] جاوز ذلك بأقل ما تجاوزه.
قال أحمد:
قد روينا عن طاوس عن ابن عباس أنه قال وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب.
وروينا من حديث / عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر '.
قال الشافعي: ومن أخر العصر حتى تجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته الاختيار ولا يجوز عليه أن يقال قد فاته وقت العصر مطلقا. واحتج بما:
515 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أن مالكا أخبرهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر '.
رواه البخاري في الصحيح عن المعلى.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.
516 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: لا
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»