معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس وأمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق قال: ثم صلى الفجر من الغد والقائل يقول قد طلعت الشمس أو لم تطلع وهو كان أعلم منهم وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس وصلى العصر والقائل يقول قد أحمرت الشمس وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء ثلث الليل الأول ثم قال:
' أين السائل عن الوقت ما بين هذين الوقتين وقت '.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن بدر بن عثمان إلا أنه قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق.
وكذلك قال إبراهيم عن بدر بن عثمان وقالا في الظهر: حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم والذي يشبه أن يكون قصة المسألة عن المواقيت بالمدينة.
وقصة إمامة جبريل عليه السلام بمكة والوقت الآخر لصلاة المغرب زيادة سنة ورخصة. والله أعلم.
وفيه حديث ثالث مأخوذ من لفظ النبي [صلى الله عليه وسلم].
530 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد الفقيه فيما قرأت عليه من أصل سماعه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا محمد بن عبد الله بن رزين حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن وقت الصلوات فقال:
' وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرص الشمس الأول. ووقت صلاة الظهر إذا
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»