معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣١٦
عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة ووافقه عليه جماعة من الثقات.
وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة: يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب. وليس محفوظ.
وعن عطاء عن أبي هريرة. وهو خطأ من ليث بن أبي سليم إنما رواه ابن جريج وغيره عن عطاء من قوله.
وروى نافع عن ابن عمر أنه كره سؤر الكلب والحمار والسنور أن يتوضأ به.
376 - وقد أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب الوعاء وقال:
حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال:
قال الشافعي:
وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضل الهرة واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها.
قال الشافعي: في الهر حديث أنها ' ليست بنجس ' يتوضأ بفضلها ويكتفي بالخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ولا يكون في أحد قال خلاف ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة. وذكر في الأم أخبارا فرق بين الكلب وغيره من الحيوانات وتلك الأخبار / ترد في مواضعها إن شاء الله.
وزعم الطحاوي: أن حديث قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة في ولوغ الهر عن النبي [صلى الله عليه وسلم]. صحيح ولم يعلم أن الثقة من أصحابه قد ميزه عن الحديث وجعله من قول أبي هريرة وهو عن قول أبي هريرة مختلف فيه.
ولو كانت رواية صحيحة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يختلف قوله فيها.
وزعم أن أبا قتادة هو الذي أصغى لها الإناء وتوضأ بفضلها وأنه يحتمل ما احتج به من قول النبي [صلى الله عليه وسلم] خلاف ذلك.
ولم يعلم أن عائشة روت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه يتوضأ بفضلها مع ما في قوله أنها ' ليست بنجس ' من نفي النجاسة عن سؤرها وبالله التوفيق.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»