معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
يدل على ذلك. وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين، وقول الشعبي، وعطاء والزهري. قال الشافعي: وقال ' بعض الناس ' عليه الوضوء ويستأنف.
قال الشافعي:
ولو ثبت عندنا الحديث بما يقول لقلنا به. والذي يزعم أن عليه الوضوء يزعم أن القياس أن لا ينتقض. ولكنه - زعم يتبع الآثار. فلو كان يتبع منها الصحيح الموصول المعروف، كان بذلك عندنا حميدا، ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف، ويقبل الضعيف المنقطع.
220 - أخبرنا أبو عبد الله، الحافظ، وأبو بكر القاضي، وأبو زكريا المزكي، قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة.
قال الشافعي:
فلم نقبل هذا؛ لأنه مرسل. ثم أخبرنا الثقة عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]، بهذا الحديث. زاد أبو عبد الله روايته: قال الشافعي: فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان - هو ابن أرقم - لم يؤمن مثل هذا على غيره.
قال أحمد:
وإنما قال هذا في كلام طويل ذكره في بيان عوار المراسيل. فإن الزهري يروي بعد الصحابة عن خيار التابعين، ثم يرسل عن مثل سليمان بن أرقم، وهو فيما بين أهل العلم بالحديث ضعيف ولذلك قال يحيى بن معين وغيره: مرسل الزهري ليس بشيء.
قال أحمد:
وقد رواه جماعة عن الحسن البصري، مرسلا.
ورواه الحسن بن دينار - وهو ضعيف - عن الحسن، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»