معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
الحديث، ولم يعرفهم - على وجودها فيهم دون من خالفهم فتبين بذلك صحة ما قال الشافعي، رحمه الله، من رجحان حديث بسرة على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد.
* * فأما ما احتجوا به من أقاويل الصحابة، فقد رجح الشافعي قول من أوجب منه الوضوء على قول من لم يوجبه. بأن الذي قال: لا وضوء فيه، إنما قاله بالرأي.
والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا / بالاتباع؛ لأن الرأي لا يوجبه. هذا والوضوء عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، ثابت، وما ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم]، لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله. وبالله التوفيق.
28 - [باب] لا وضوء على من مس شيئا نجسا 210 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، قالت.
سمعت جدتي أسماء تقول: سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فقال: ' حتيه ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، ثم صلي فيه '.
قال الشافعي: فإذا أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، بدم الحيض أن يغسل باليد، ولم يأمر بالوضوء منه فكل ما ماس من نجس قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء.
قال أحمد: هكذا روى الربيع هذا الحديث عن الشافعي في ' كتاب الطهارة '.
ورواه حرملة بن يحيى ' في كتاب السنن ' عن الشافعي بإسناده عن جدتها أسماء بنت أبي بكر: أن امرأة سألت النبي [صلى الله عليه وسلم]، عن دم الحيض يصيب الثوب. وهو الصحيح.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»