سمعت أبا الطيب الكرابيسي يقول سمعت إبراهيم بن محمد بن يزيد المروزي يقول سمعت علي بن خشرم يقول كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم أصحاب الرأي ما قال أبو حنيفة شيئا إلا ونحن نروي فيه حديثا أو حديثين قال فتركوه وقالوا عمرو بن دينار عمن أخبرنا أبو حامد أحد بن محمد بن العباس الخطيب بمرو قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زاذان المورزي قال أخبرنا أحمد بن عصام قال أنا نصر بن حاجب قال سألت سفيان بن عيينة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمواساة أهي لازمة لهذه الأمة فقال كانت لازمة للأنصار فيما بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسوا المهاجرين ففعلوا ذلك حتى نزلت آية الزكاة المفروضة ثم ذكر التطوع في الصدقة فوسع عليهم في ذلك إلا عند الضرورة حيث لا يجد غيره قيل لسفيان كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين دون الأنصار وقد قاتلوا عليه جميعا قال إنما فعل ذلك لتقع المواساة عن الأنصار ثم ترجع إلى الأنصار أموالهم إذا استغنى عنهم المهاجرون فسقطت عن الأنصار المواساة إلا عند الضرورة ونظر بذلك لهما جميعا ومنهم عبد الله بن المبارك الحنظلي أخبرنا أبو العباس السياري قال حدثنا عيسى بن محمد بن عيسى قال ثنا العباس بن مصعب قال جمع عبد الله بن مبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق سمعت أبا عبد الله محمد بن خيران بن الحسن الزاهد بهمذان يقول سمعت علي بن صالح الكرابيسي يقول سمعت نصر بن طلبة يقول سمعت محمد بن أعين يقول
(٦٦)