بن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه بالمشرق وعليه عهدنا أئمتنا وبه قالوا وإليه ذهبوا وإليه نذهب وبه نقول إن العرض ليس بسماع وإن القراءة على المحدث إخبار والحجة عندهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤذيها إلى من لم يسمع وقوله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم في أخبار كثيرة حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها فوعاها وأدها فرب حامل فقه غير فقيه الحديث قال الشافعي رحمه الله فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها إلى من يؤديها والامر واحد دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما يقوم به الحجة على من أدى إليه لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا قال أبو عبد الله والذي اختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان وما يأخذه عن المحدث لفظا مع غيره حدثنا فلان وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان وما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها يقول فيه أنبأني فلان وما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة يقول كتب إلى فلان
(٢٦٠)