قال أبو عبد الله هذا حديث مخرج في الصحيح من حديث عمرو بن دينار بإسناده الا الزيادة فيه فإنه يتفرد بها نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد ومنه ما سمعت أبا بكر بن إسحاق الامام يقول حدثني أبو علي الحافظ فسألت أبا علي فحدثني قال ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عبد الله هذا حديث محفوظ من حديث بن جريج عن سليمان بن موسى الأشدق فاما ذكر الشاهدين فيه فانا لم نكتبه الا عن أبي علي بهذا الاسناد ومنه ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي قال حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الإقامة الا الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنه قالها مرتين قال أبو عبد الله هذا حديث رواه الناس عن أيوب فلم يذكر الزيادة من تثنية قد قامت الصلاة غير سماك بن عطية البصري وهو ثقة ومنه ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الداربردي بمرو قال ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يزهى قيل وما زهوه قال يحمر أو يصفر أرأيت ان منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه
(١٣٤)