حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا فهد بن حيان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي فقال لا وان تعتمر خير لك أصل سادس حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ وجعفر بن محمد الخلدي وعمرو بن محمد العدل وأبو بكر بن بالويه والحسن بن محمد الأزهري قال الامام أخبرنا وقالوا حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال ثنا محمد بن سليمان الذهلي قال ثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت بن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت بن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم على في مسألة واحدة فاتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بنع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت بن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشترى بريرة فاعتقها البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت بن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز قال أبو عبد الله قد جعلت هذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا لحديث كثير يطول شرحها في هذا الكتاب
(١٢٨)