سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٦٣
3056 - ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم، نا علي بن يزيد الفرائضي، نا الحنيني إسحاق بن إبراهيم، نا كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا جلب ولا جنب ولا اعتراض، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين، إن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها وصاعا من تمر ".
تابعه عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر في المصراة، حدث عنه داود بن عيسى، وقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أبي ليلى، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو شيبة:
عن أبي هريرة، وقال شعبة: عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3057 - ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب، نا حماد بن الحسن، نا عمر بن يونس، نا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمحاضرة والملامسة، والمنابذة والمزابنة "، قال عمر: فسره أبي:
المحاضرة لا يشتري شيئا من الحرث، والنخل حتى يولع، يحمر أو يصفر، وأما المنابذة: فيرمي بالثوب، ويرمي إليكم بمثله، فيقول: هذا لك بهذا، والملامسة: يشتري المبيع فيلمسه لا ينظر إليه، والمحاقلة: كراء الأرض.
3058 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إدريس أبو بكر وراق الحميدي، نا الحميدي، نا فرج بن سعيد، نا عمي ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن جده أبيض بن حمال أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي، قال:
يا نبي الله، إني قد وردت على الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس فيها ملح ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال أبيض في قطيعة الملح، فقال أبيض: قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو منك صدقة، وهذا مثل الماء العد من ورده أخذه "، قال: فقطع له نبي الله صلى الله عليه وسلم أرضا ونخيلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله فيه، قال فرج: فهو على ذلك من ورده أخذه.
3059 - ثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد أن نفرا اشتركوا في زرع من أحدهم
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست