اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء ".
3052 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا أبو عامر، نا قرة عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء.
3053 - ثنا يحيى بن صاعد، نا سوار بن عبد الله العنبري، نا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر وأبي هريرة رفعا الحديث، قال: " لا يبيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق، ولا تناجشوا، ولا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن مركوب ومحلوب ".
3054 - ثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الخياط، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا حماد بن زيد، عن أيوب. ح ونا سعيد بن محمد، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا عبد الوارث بن سعيد، عن عامر الأحول جميعا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن ".
3055 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا بشر بن مطر، نا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء أن يردها وصاعا من تمر لا سمراء ".