قال عبد الرزاق: وأنا به ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس.
3083 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين، نا فهد بن سليمان، نا موسى بن داود، نا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع، ولا على الذمي ".
لم يرفعه غير فهد، والصواب موقوف.
3084 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، عن الثوري ومعمر، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يقول: " لا نرى على عبد آبق يسرق قطعا ".
3085 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور زاج، نا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم، نا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس " أنه كان لا يرى على العبد حدا، ولا على أهل الأرض اليهودي والنصارى حدا ".
3086 - نا محمد بن جعفر المطيري من كتابه، نا عبيد الله بن النعمان، نا عاصم، نا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على العبد، ولا على أهل الكتاب حدود ".
الذي قبله موقوف أصح من هذا، والله أعلم.
3087 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا محمد بن عبدة بن عبد الله المصيصي بكفريتا، نا عامر بن سيار، نا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قود إلا بالسيف " سليمان بن أرقم متروك.
3088 - نا عثمان بن أحمد بن يزيد، نا إسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلي بن هلال، عن أبي إسحاق، عن أبي عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله