سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٦٠
عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان ".
3041 - ثنا علي بن محمد المصري، نا سليمان بن شعيب الكيساني، ثنا الخصيب بن ناصح، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ".
3042 - ثنا علي بن محمد، نا مقدام بن داود، نا ذؤيب بن عمامة، نا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ "، قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة.
3043 - ثنا إسماعيل بن يونس، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب ".
3044 - ثنا أبو محمد بن صاعد، نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا وهب الله بن راشد أبو زرعة الحجري، نا حياة بن شريح، نا خير بن نعيم الحضرمي، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور وهي الهرة ".
3045 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني، حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم، نا محمد بن مصعب القرقساني، نا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري "، الوليد بن عبيد الله ضعيف.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست