سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٥٩
سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ في قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
3036 - ثنا محمد بن يحيى بن مرداس، نا أبو داود، نا حفص بن عمر، ثنا حماد بن سلمة بإسناده " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمرنا أن نأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
3037 - ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد، نا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي، نا يزيد ابن عمرو بن البراء الغنوي أبو سفيان، نا يزيد بن مروان، نا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعيد قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان ".
تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا.
3038 - ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا إسحاق بن الحسن، نا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم ".
قال: ونا مالك عن أبي الزناد، عن ابن المسيب أنه كان يقول: " نهى عن بيع الحيوان باللحم ".
3039 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا الفضل بن سهل، نا أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ".
3040 - ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي، نا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعاني، نا إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، نا عبد الملك الذماري، نا سفيان الثوري، حدثني معمر،
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست