زوجني ممن شئت، فزوجني زيد بن حارثة، فأخذته بلساني، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
" أمسك عليك زوجك واتق الله "، وذكر باقي الحديث.
3755 - نا ابن مخلد، نا إبراهيم بن محمد العتيق، نا عاصم بن يوسف، نا الحسن بن عياش، عن أبي الحسن، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن أمه قال: " رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال ".
3756 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن أشكاب، نا يونس بن محمد. ح ونا أبو بكر، نا يوسف بن سعيد، نا محمد بن عيسى قالا: نا سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحسب المال، والكرم التقوى ".
3757 - نا ابن صاعد، نا بندار، نا معدي بن سليمان، نا ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحسب المال، والكرم التقوى ".
3758 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور، نا سعيد بن عفير، نا يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله أهذه الآية مشتركة؟ قال: " أي آية "، قلت: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فقال: " نعم ".
3759 - نا أبو بكر الشافعي، نا معاذ بن المثنى، نا محمد بن أبي بكر، نا عبد الوهاب الثقفي، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، أمبهمة هي للمطلقة ثلاثا، أو للمتوفى عنها زوجها؟ قال: " هي للمطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها ".