سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)، قالت: أي ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا تقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: (يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن)، قالت عائشة رضي الله عنها: فبين الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال، وجمال، رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال، تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت:
فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، ويعطوها حقها الأوفى من الصداق، معناهم متقارب.
3627 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا هارون بن إسحاق، نا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قول الله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء)، الآية، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسئ صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع ".
3628 - نا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا عبيد الله بن سعيد أبو الخصيب، نا سليمان بن عبد العزيز، نا الحسن بن عمارة، نا أبو جعفر المنصور، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجتنبوا في النكاح أربعة: الجنون والجذام والبرص ".
3629 - ثنا علي بن محمد بن علي المصري، نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب، نا سعيد بن محمد الجرمي، نا محبوب بن محرز التميمي، عن أبي مالك النخعي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت ".
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست