قيس بن الربيع، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، وقيس، عن عاصم، عن زر، عن علي وعبد الله قالا: " مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا ".
2666 - نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا الحسن بن عتبة بن عبد الرحمن، نا عبد الرحمن ابن هانئ، نا أبو مالك، عن عاصم، عن زر، عن علي وعبد الله قالا: " مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان ".
3667 - نا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القاري، أنا قعنب بن محرز أبو عمرو، نا الواقدي، نا الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أويس، قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، وأنكر حملها الذي في بطنها، وقال: هو لابن السحماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هات امرأتك، فقد نزل القرآن فيكما "، فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل.
3668 - نا أحمد بن عيسى الحواض، نا محمد بن سعد العوفي، نا الواقدي بهذا الإسناد، نحوه.
3669 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب، نا إسماعيل بن حفص، نا عبدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله " أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بالحمل ".
3670 - نا أبو عيسى، يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب الدوري، نا حفص بن عمرو، نا ابن أبي عدي، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حد في ظهرك "، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا الرجل على امرأته ينطلق يلتمس البينة، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " البينة وإلا فحد في ظهرك "، قال: فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد، قال فنزل جبريل فأنزلت عليه (والذين يرمون أزواجهم) حتى بلغ (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)، قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل