سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٨٧
لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف، ومحبوب ضعيف أيضا.
3630 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عبد الأعلى بن حماد، نا داود بن عبد الرحمن العطار، نا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: " أيما امرأة غربها رجل، بها جنون، أو جذام، أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على وليها الذي غره ".
3631 - نا محمد بن مخلد، نا عيسى بن أبي حرب، نا يحيى بن أبي بكير، نا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: " قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها، فرق بينهما، والصداق لها لمسيسه إياها، وهو له على وليها "، قال: قلت: أنت سمعته؟ قال:
نعم.
3632 - نا علي بن محمد المصري، نا مالك بن يحيى، نا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا روح بن القاسم وشعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه قال: " أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والغلفاء ".
3633 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أبو السائب سلم بن جنادة، نا وكيع، عن أبي خالد، عن عامر قال: قال علي: " أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن فهي امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طلق ".
3634 - نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن شاذان، نا معلى بن منصور، نا هشيم، نا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في مسلسل يخاف على امرأته منه، فكتب إليه أن يؤجل سنة، فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته ".
3635 - نا عثمان بن أحمد الدقاق، نا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي، نا الهيثم بن اليمان، نا عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست