سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١١٦
عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي، متروك الحديث.
3307 - نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي، نا ضمرة ابن ربيعة، عن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أربع من النساء لا ملاعنة بينهم، النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك ".
وهذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جدا، وتابعه يزيد بن زريع، عن عطاء، وهو ضعيف أيضا، وروى عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قوله، ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3308 - نا محمد بن الحسن بن محمد المقري، نا أحمد بن العباس الطبري، ثنا إسماعيل ابن سعيد الكسائي، نا عمر بن هارون، عن ابن جريج، والأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر ".
3309 - نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد، نا محمد بن أبي فروة، نا أبي، نا عمار بن مطر، نا حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسد "، ثم ذكر نحوه، حماد بن عمر وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء.
3310 - نا أبو محمد بن صاعد، نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا قدامة بن محمد، نا مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث، عن عمر بن الخطاب " أنه جلد رجلا مائة جلدة وقع على وليدة له، ولم يطلقها العبد، كانت تحت العبد "، وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولدا من امرأة وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها ".
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست