سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
3338 - نا بذلك عمر بن أحمد المروزي، نا سعيد بن مسعود، نا النضر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعن عبد ربه، عن أبي عياض: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذلك.
3339 - حدثنا دعلج بن أحمد، نا حمزة بن جعفر، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، نا الحجاج، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت بذلك، وروى عن علي أنه قال: " دية الخطأ أرباع:
خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض ".
3340 - نا به دعلج بن أحمد، نا حمزة بن جعفر، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بذلك، وعن الحجاج، عن الشعبي وإبراهيم النخعي مثله.
3341 - نا الحسين بن إسماعيل، نا العباس بن يزيد، نا وكيع، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي " أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض ".
3342 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، نا بهز بن أسد، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلقة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك شديد العقل ".
3343 - نا أبو عبيدة القاسم بن إسماعيل، نا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ".
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست